العظيم آبادي

113

عون المعبود

( باب الصلاة قبل المغرب ) ( صلوا قبل المغرب ركعتين ) ولفظ البخاري قال في الثالثة : " لمن شاء " هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات ، وكذا وقع في رواية الإسماعيلي ثلاث مرات ، وقال في الثالثة لمن شاء ، وفي رواية أبي نعيم صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا ، ثم قال لمن شاء ( خشية ) وفي البخاري كراهية أن يتخذها الناس سنة وانتصاب خشية وكراهية على التعليل ومعنى سنة طريقة لازمة يواظبون عليها . قال في السبل أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت ، وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب إذ هو المراد من قوله قبل المغرب لا أن المراد قبل الوقت لما علم من أنه منهي عن الصلاة فيه . وفي رواية لابن حبان " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين " فثبت شرعيتهما بالقول والفعل انتهى ، وتجئ هذه الرواية ، قال المنذري : وأخرجه البخاري بنحوه . ( محمد بن عبد الرحيم البزاز ) بزائين معجمتين هكذا في تذكرة الحفاظ للذهبي . ومحمد بن عبد الرحيم هذا المعروف بصاعقة وهكذا في تحفة الأشراف وفي بعض النسخ محمد بن عبد الرحيم البرقي وهو أيضا من شيوخ أبي داود والأول هو الأصح . كذا في غاية المقصود ( عن المختار بن فلفل ) بضمتين ( قلت ) قول المختار الراوي ( فلم يأمرنا ولم ينهنا ) قال الطيبي : أي لم يأمر من لم يصل ولم ينه من صلى انتهى . وفيه تقرير منه عليه السلام . قال النووي : في هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب وفي